هل للمالك التصرف بمحتويات الوحدة المؤجرة بدبي؟

دبي- مباشر: قال مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه لا يجوز للمالك أو مدير العقار أن يتصرف بمحتويات الوحدة  المؤجرة سواء أكانت محلًا تجاريًّا أو وحدة سكنية  دون أمر تنفيذ قضائي.

وأكد ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في حال النزاع القانوني بين المستأجر والمالك، ومنها التأكد من إخطار المستأجر بالإخلاء عبر إحدى الطرق التي نص عليها القانون، سواء بالتسليم باليد، أو باللصق، أو بالنشر، فضلًا على ضرورة مراعاة فترة الإخطار.

وأشار  إلى ضرورة أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك دخول العين المتنازع عليها.

وأوضح رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي عبد القادر موسى أن بعض الملاك ومديري العقارات يقومون بتصرفات غير قانونية، كالدخول إلى الوحدة المؤجرة ونقل محتوياتها.

وبين أن المركز حدد 15 يومًا من تسلم الإخطار أو نشره في إحدى الصحف للبدء في تصرف المالك بالوحدة المؤجرة.

وأكد ضرورة أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك الدخول إلى الوحدة المؤجرة بهدف الاستفادة منها.

Mubasher Contribution Time: 10-Sep-2018 08:02 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 10-Sep-2018 08:02 (GMT)