"اتصالات النواب المصري"تقر تجريم الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية

القاهرة - مباشر: وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري على تجريم الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية وغيرها من أدوات الدفع الالكتروني، وفقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأقر أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، المادة 24 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة أقرت تغليظ العقوبة في حالة إذا قصد الشخص من الحصول على البيانات استخدامها في الاستحواذ على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكملت الوكالة، أن العقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

كما وافق أعضاء اللجنة على المادة المتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث تنص المادة 22 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها.

وتتضمن المادة 22، أنه يعاقب كل من تسبب خطأ في ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وأقرت اللجنة المادة 23 بمشروع القانون والخاصة بمعاقبة إحراز أو استيراد أو انتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانوني، واستخدامها في جرائم.

ونصت المادة 25 من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتوافقت اللجنة على أحد البنود التي تم تأجيلها أمس في المادة الثانية، والتي تتعلق بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة الإلكترونية وتعاونه مع جهات الأمن القومي.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون"

Mubasher Contribution Time: 14-Mar-2018 16:04 (GMT)
Mubasher Last Update Time: 14-Mar-2018 16:04 (GMT)