"أسواق المال" تُصدر تعميماً لمعالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية

الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، قرارين وتعميم رقم 3 لسنة 2024 بشأن معالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية.

وقامت "الهيئة" في التعميم بتكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية بناء على كتاب الجهاز لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمحال بموجبه إلى الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2024 الصادر باجتماعه رقم 11 لسنة 2024 بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس/آذار 2024.

وطالبت الهيئة الجهاز بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء كل 3 أشهر يوضح كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وبناء على طلب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصور غير قانونية يتوجب على كافة الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة الهيئة ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فيما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوب منهم الجنسية الكويتية.

وتابعت بعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمرفق نموذجها.

وأصدرت الهيئة القرار رقم (71) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ليتم تعديل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

كما يعدل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتم تعديل الملحق رقم (4) آلية طلب الترشيح والتسجيل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وعدلت "الهيئة" الملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتم تعديل الملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وعدلت الملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

كما أصدرت القرار رقم (70) لسنة 2024 بشأن أحكام زيادة رأس مال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة في البورصة ليُعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

إلى جانب ذلك تم تعديل المرفق رقم (7) (ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) من الملحق رقم (4) ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقامت "الهيئة" بإضافة الملحق رقم (11) (بيان اكتتاب تفصيلي) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وطالبت الجهات المختصة تنفيذ القرارات كل فيما يخصهم ويعمل بهم اعتباراً من تاريخ صدورهم، ويتم نشرهم في الجريدة الرسمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

تعامل مطلعين على أسهم "التجارية" ببورصة الكويت

1 يوليو.. عمومية "الديرة" تناقش زيادة رأس المال وتعديل مادة

رئيس مجلس إدارة "بوبيان" يشتري 611.7 ألف سهم بالبنك

 

 

مباشر وقت الإدخال: 02-Jun-2024 11:44 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 02-Jun-2024 12:25 (GMT)